ميرزا حسين النوري الطبرسي
105
مستدرك الوسائل
فسم الله ، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، فإن الله تعالى يقول : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ( 1 ) وروي : كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه ، كل ما اكل ( 2 ) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة . [ 19279 ] 4 - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) ( 1 ) قال : " لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله " . [ 19280 ] 5 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ما علمت من كلب ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك " قلت : فإن قتل ، قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا ، فإنما أمسك عليك " الخبر . قلت : وحمل الخبر وسابقه على التقية ، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم ، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه . 3 - ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله ، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه ) [ 19281 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " لا تأكل من صيد شئ منها الا ما
--> ( 1 ) المائدة 5 : 4 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 295 ح 33 . ( 1 ) المائدة 5 : 4 . ( 2 ) في الحجرية : " أكلت " وما أثبتناه من المصدر . 5 - الخلاف ج 3 ص 188 ، وعنه في البحار ج 65 ص 280 ح 28 . الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 25 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 7 والبحار ج 65 ص 9 28 ح 44 .